جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

-

149 -

-

فان الغسل عليها

ومن غيره: ويوجد أن لا غسل عليها الا من جماع أن يولج، أو تكون ثيبا فيصب الماء على فرجها.

ومن غيره: وان عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها زوجها،

فأنزت الماء؟

فان الغسل يلزمها لذلك

وكذلك الرجل الذا عبث بنفسه فأنزل؟

لزمه الغسل.

مسألة:

وقال أبو الحسن: فيما يوجد عنه أنه اذا تعرض الرجل لزوجته

فيما دون المواطء فوجدت المرأة بللا؟

فان كان فى تعرض زوجها بها ووطئه اياها في سائر جسدها، أو فوق فرجها وجدت الشهوة منها وقذفت الماء الدافق لزمها

الغسل.

وان لم تقذف الماء الدافق لم يلزمها الغسل من ذلك البلل حتى تنزل الماء الدافق كان ذلك الماء في ظاهر الفرج أو باطنه

* مسألة:

وعن امرأة غسلت من جنابة، ثم خرج منها المني وهي قائمة

أو قاعدة؟