جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

00100

-

قال: ليست المرأة مثل الرجل فى هذا، لأن الذي يخرج من المرأة

انما هو نطفة الرجل فانما عليها التنظيف

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها، هل عليها غسل؟

قال: تؤمر بفعله، وتؤخذ بفعله، وليس بفرض عليها

قلت: فان لم تغسل هل يلزمها شيء في تركه غير الأدب؟

قال: لا.

قلت: فمن أمرها بترك الغسل، هل يكون آثما؟

قال: نعم.

* مسالة:

امرأة تزوجها صبي، ووطئها أيجب عليها المغسل أم لا؟

الذى أقول به ان عليها الغسل فى استمتاعها به، وبالله التوفيق

* مسألة:

!

وعن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة، هل عليها

أن تغسل قبل أن تطهر من الحيض؟

قال: معى أنه يخرج فى ذلك معنى الاختلاف، ففي بعض القول أنه