الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠00100
-
قال: ليست المرأة مثل الرجل فى هذا، لأن الذي يخرج من المرأة
انما هو نطفة الرجل فانما عليها التنظيف
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها، هل عليها غسل؟
قال: تؤمر بفعله، وتؤخذ بفعله، وليس بفرض عليها
قلت: فان لم تغسل هل يلزمها شيء في تركه غير الأدب؟
قال: لا.
قلت: فمن أمرها بترك الغسل، هل يكون آثما؟
قال: نعم.
* مسالة:
امرأة تزوجها صبي، ووطئها أيجب عليها المغسل أم لا؟
الذى أقول به ان عليها الغسل فى استمتاعها به، وبالله التوفيق
* مسألة:
!
وعن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة، هل عليها
أن تغسل قبل أن تطهر من الحيض؟
قال: معى أنه يخرج فى ذلك معنى الاختلاف، ففي بعض القول أنه
١٬٤٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.