الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١- 101.
-
يلزمها ذلك، ويخرج أنها تؤمر بذلك ولا يلزمها، ويخرج أنه لا يلزمها
هكذا يخرج عندى •
* مسالة:
عن المرأة الجنب ترى الدم من قبل أن تغسل؟
قال: لا تدع المغسل من الجنابة، فان عليها الغسل وان حاضت.
* مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى وقد قالوا: اذا نزلت النطفة على فرج البكر
فلا غسل على البكر، وان كانت ثيبا فعليها الغسل.
ومن غيره: قال: وقد قيل عليها الغسل كانت بكرا أو ثيبا.
ومن كتاب المعتبر: من مسألة طويلة: ومعى أنه يخرج معاني الاختلاف في غسل داخل فرج الثيب عليها، ففي بعض القول أن عليها أن تغسله وتبالغ فى غسله ما لم يضر ويؤذى موضع الولد من الحيض والجنابة، وفى كل غسل لزمها معناه بمنزلة غسلها لسائر بدنها
ومعى
أنه في بعض القول أنه انما عليها أن تنجى الفرج من الجماع اذا نزل الماء في فرجها، وليس عليها ذلك من الحيض، ويخرج معنى هذا القول أنه ليس عليها ذلك فى الغسل من الوطء اذا لم ينزل اللاء الدافق ولا من مائها هي اذا كان ليس عليها ذلك من الحيض، فمعنى انزالها الماء منها هي بمنزلة الحيض، ولا فرق فى ذلك عندى بينهما في ثبوت الغسل من الحيض ونجاسته، بل قد تخرج في بعض المعاني