الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧والا يبعد عندى ثبوت حفظ التيمم اذا لم يكن يجد الماء بعد أن أثبت التيمم عند عدم الماء لأنه بدل عن الوضوء، وعندى أنه يخرج في عانى الاتفاق اذا وجد الماء انتقض تيممه ولو لم يحدث حدثا ينقضه
ومن الكتاب: كان عطاء وغيره يقولون: لصلاة النافلة: يتيمم بقى أجوبة من القرآن، ويسجد سجود القرآن وسجود الشكر
ويتيمم
وفيه قول ثان: وهو أن يتيمم الا لمكتوبة، وكره الأوزاعي أن
يمس المتيمم المصحف، وبالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: انه يخرج فى قول أصحابنا معنى القول الأول، أنه لا يقرأ القرآن ولا يسجد سجدة القرآن، وينسك شيئا من المناسك صلاة نافلة ولا جنازة، ولا شيئا مما يقع موقع الصلاة الا بوضوء
من
عند أو تيمم عدم الماء الا أن يكون شيء من ذلك يخاف فوته اذا مضى
للوضوء، ويدركه اذا تيمم ما ينقضى مثل الصلاة على الجنازة.
فانه قد قيل يتيمم ولو كان يجد الماء اذا مضى له اذا خاف فوت الصلاة على الجنازة وما أشبهها، فهو عندى مثلها
ومعى
جماعة
أنه قد اختلفوا في صلاة العيد اذا خاف فوتها مع الامام
فقيل: بالتيمم لها والصلاة مع الامام جماعة.
وقتل: بالتيمم لها والصلاة مع الامام جائز لازم ان لزم القيام.
وقيل: لا يتيمم لها ويتوضأ ويصلي ركعتين أفضل.