جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

144

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين:

قال من قال من المسلمين: إن الزكاة تؤخذ عاجلة مثل ما أطنى صاحب

المال بالنسيئة

وقال من قال من المسلمين: إن الثمرة تقوم مقام النقد بما يسوى، ويأخذ المصدق من القيمة

وقال من قال من المسلمين: إن الثمرة تقوم مقام النقد بما يسوى، بالنقد، ويؤخر زيادة الثمن الى أن يحل الحق ثم تؤخذ الزكاة من الزيادة، وكل قولا المسلمين صواب معمول به، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: رجل معه نخلة مرتاج أوتفال أو غير ذلك من النخل التي تحزف رطبا فأطناها وأطنى بثمنها نخلة مثلها أو من غير جنسها، غير أنه أكلها رطبا والذى أطناها هو أكلها المطنى رطبا هل فى تلك النخلة زكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، نعم فى ثمن النخلة هذه زكاة ان كان صاحبها تلزمه

الزكاة، والله علم.

* مسالة:

ومنهم

له الأقل،

ومنه: وفى أناس شتى لهم مالان ولهم سهام مختلفة منهم له الأكثر وكل مال لا تبلغ فيه الزكاة على الانفراد أتلزمهم الزكاة

أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان هذان المالان تبلغ فيهما الزكاة ففيهما الزكاة، ولو كانا لمائة رجل، ولو كان يصح لكل رجل من المشركاء صاع