الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٩109
قال أبو سعيد: معى أنه هكذا فى قول أصحابنا اذا أمكنه.
ومنه: واذا مر المسافر بماء في غير وقت الصلاة ثم أدركته
الصلاة؟
فقال الأوزاعي: وان ظن حين مر بالماء يدرك بين يديه فتيمم حين لم يجد الماء، وصلى فلا شيء عليه، ومر بالماء وهو يعلم أن لا ماء بين يديه، ثم أدركته الصلاة تيمم فاذا وجد ماء توضأ وأعاد
ما صلى.
قال أبو سعيد: لا بدل على هذا فى معانى قول أصحابنا.
* مسالة:
وفى الجامع، وان مسح المتيمم وجهه أو كفيه من التراب قبل أن يصلى فلا أبصر أن تيممه ينتقض ولا يفعل ذلك حتى يصلى.
قال أبو محمد: كما قال لأن الطهارة قد حصلت.
* مسالة:
فيمن يسمع بالتيمم ولا يعرف كيف، فقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن اذا كان اعتقادة التيمم، ثم يمسح بالتراب فجرى على مواضع، فقد أجزى عنه ذلك وصلاته تامة ان كان مذهبه التيمم،
التيمم والله أعلم
ومن غيره: ومن شك فى تيممه كمن شك فى وضوئه.
١٬٤٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.