الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١1610
-
ومن الكتاب: وليس للمسافر أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، فان تيمم لها قبل دخول وقتها، فان تيمم لها قبل دخل وقتها عند عدمه للماء واياسه من وجوده له، كان تيممه باطلا لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة (الى قوله: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
الصلاة
معناه والله أعلم: اذا أردتم القيام الى الصلاة وهي المعهودة، فليس له أن يتقدم بالطهارة قبل دخول وقتها على موجب الطهارة، غير أن الأمة أجمعت أن له أن يتقدم بطهارة الماء قبل دخول الوقت، فسلم ذلك للاجتماع.
وتنازعوا هل له من يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت؟
والقرآن ورد بعد دخول الوقت، فنحن على موجب الآية عند التنازع … فلما رأينا الأمر بالآيد والخطاب لها بعد دخول الوقت، كان الواجب استعمال ذلك في دخول وقته. بالماء والصعيد، فلما رخص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى، وعطنا بها، وبقى طهارة الصعيد على حكمها، والله أعلم
فان تيمم أو صلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره، فقد أثبتت الطهارة.
لنافلة أو لجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر،
فذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا لها بالطهارة، فان لم يجد الماء أعاد التيمم، والله أعلم.
وجائز التيمم فى أول وقت الصلاة أو في وسطه وآخره، لقول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة) الى قوله: (م 11 - جواهر الآثار جـ ه)