جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

-

وقال الشافعى لا بأس أن نفض منه اذا بقى من يده غبار بما

بين من الوجه.

وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل.

وقال أصحاب الرأى ينفضهما.

وكان ابن عمر لا ينفض يده، وقول أحمد حسن •

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا، ولعل فى بعض قول أصحابنا التأكيد بالنقض لليدين، وذلك عندى اذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في، وباق في الليدين ما يقع به حكم المسح من ثبوت التراب في

المسح

اليدين

وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه لأنه انما ثبت التيمم بالتراب، فاذا نفضه فقد زال حكم ما أراده.

و من الكتاب: كان الشافعى يقول: لا يجزيه الا أن يأتي بالغبار على ما يأتى عليه الوضوء وجهه ويديه الى المرفقين

وقال غيره: وهو بمنزلة مسح الرأس يجزيه أن يصب بعض وجهه

أو كفيه.

وقال أصحاب الرأى: ان تيمم بثلاث أصابع يجزئه، فان تيمم

بأصبع أو أصبعين لم يجزه.