جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

-

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا يجزي التيمم بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

الا

واذا وقع المسح عندى على الوجه عاما بالصعيد، فقد ثبت معنى ذلك بما كان من الكف، ولعله يختلف في ذلك على ما قال، ويخرج عندى ثبوت ذلك اذا لم. (1) فالوجه بالمسح كما أمر الله ..

مسألة:

ومن جامع أبي محمد وفرض التيمم أربع خصال النية، والصعيد

الطيب وضربة للوجه وضربة لليدين.

الحجة فى وجوب الضربتين وهو ما رواه عمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر أنهما قالا تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا ضربة للوجه، وضربة لليدين.

ومن الكتاب: والتيمم أن يضرب بيده على الأرض، ويفرق بين أصابعه، ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى، ويمرها على

النكف.

ثم يعمل كنه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك، وإن أخطأ شئيا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه، وليس عليه أن ينوى

(1) بياض بالأصل