جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

-

1

بالتيميم فريضة ولا صلاة تطوع، ولكن ينوى طهارة للصلاة أو لرفع

الحديث

ومن الكتاب: وقال أهل المدينة: اذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزأ علق بيده شيء أو لم يعلق، وهذا القول عندى غلط من قال به

الدليل على ذلك قوله جل ذكره: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

•

بوجوهكم وأيديكم منه (يعنى من الصعيد، وقوله صلى الله عليه

مسح

وسلم: «جعلت الى الأرض مسجدا، وجعل ترابها طهورا» فمن مسـ بغير التراب فلم يمسح بالقصد نسخة بالصعيد، والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب جوابات أبى سعيد قلت له: فالذي يحفظ للناس أموالهم مثل الشائف والراقب والمؤتمن بأجرة أو غير أجرة اذا كان في موضع ليس فيه ماء الماء قريب منه أو بعيد، وحضر وقت الصلاة ولم يمكنه أحد يأتمنه على أمانته، وخاف عليها السرقة والدواب، هل له أن يتيمم ويصلى في مكانه؟

قال: معى

أنه اذا خاف على ماله أو على ما قدر لزمه حفظه بوجه من الوجوه، فعندى أنه قيل: أن له العذر في ذلك، ويتيمم ان لم يجد ماء حيث يأمن على قول من يقول: ان الخائف كمن لم يجد

الماء

قلت له: فان حضرة انسان لا يعرفه ثقة أو غير ثقة فأتمنه على