جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

-

145

واحد، فان الشركاء يحملون بعضهم على بعض فيما هم فيه من الشركة الشركة على أكثر القول، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان بين النضار والثمرة الأولى أقل من ثلاثة أشهر مذ أدرك الزرع الأول الى أن أدرك النضار فانه يحمل بعضه على بعض فى الزكاة اذا كان الزرع كله على النهر أو كان كله على الزجر، والله اعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المال تبلغ فى ثمرته الزكاة فثمرة نخلة قدمة بين الأولى والآخرة قدر شهرى زمان أو أكثر أيكون فى هذه الثمرة القدمة زكاة أم لا، اذا لم تبلغ الزكاة فيها وحدها؟

فعلى ما وصفت، أن فى هذه الثمرة الزكاة اذا باعها صاحبها أو

أثمرها على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى رجل بيدار عند أناس شتى، وله كل نخلة عذق وأرباب الأموال لا تجب عليهم الزكاة على الانفراد، واذا جمع له بيدار جميع

بيدارته بلغت فيه الزكاة فان البيدار تلزمه الزكاة.

قلت له: أرأيت اذا كان بيدراته فى أموال المساجد والصوافي، هل

يحمل على نصيبه الذي من عند الناس؟

قال: لا يحمل ذلك على البيدار

(م 10 - جواهر الآثار ج 1)