جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

-

169

أمانته هذه، ومضى يتوضأ لنسك فسرق فخان هذا الأمين ما ائتمنه عليه، هل يكون عليه ضمان؟

قال: معى أنه اذا ائتمن على أمانته من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيها، وان كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته الا حتى يعرفه بالثقة.

قلت له: فان كان عنده أنه أمين فخانه ايلزمه ضمان أم لا؟

قال: معي أنه اذا ائتمن على أمانته أمينا في حكم الدين، ممن تثبت أمانته في مثل ذلك فخان الأمين، فذلك الى خيانته، والأمين ضامن عندى، ولا ضمان على المؤتمن على قول من يقول ان الأمين أن يأتمن

على أمانة غيره • رجع •

مسألة:

قال ابن الأنباري: أصل التيمم فى اللغة القصد، قال الله عز وجل:) ولا آمين البيت الحرام) فمعناه ولا قاصدين