جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

-

171 -

-.

المدة اليسيرة، ولا يرى علامات تدل على حدوثه مثل المطر، أو تزول أحد من تلك الأمكنة، فأرجو أن يكون جائزا له التيمم بلا ملاحظة ولا مطالبة، مع هذه الصفة، والله أعلم.

عن

ومن غيره: ولقيت أنا فى بعض الأجوبة أن عليه الكفارة اذا ترك السؤال الماء اذا كان رجاه، والاختلاف عند الاياس، وأحسب أني لقيت ان شاء الله أن السؤال فرض مع الرجاء، وعند الاياس فيه اختلاف والله أعلم. رجع.

* مسالة:

وطلب المساء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم فقال أبو حنيفة: ليس شرط فيه الحجة عليه قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)، ولا يقال لم يجز الا اذا طلب فلم يجد، والله أعلم

مسألة:

والمسافر اذا لم يسأل أصحابه عن الماء ورآهم تيمموا وصلوا وتيمم هو وصلى، فقد كان عليه أن يسألهم، فاذا لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد الوقت

1.!:

:

* مسألة

ومن كان عنده قوم فنزلوا على غير ماء؟

فعليه أن يسأل ويطلب الماء من القافلة فان لم يسأل هو عن الماء، ولم