جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

172

-

يطلب فعليه البدل فى الوقت وغير الوقت، وعليه أن يسأل ويطلب

ويلاحظ الأرض.

مسألة:

قال قومنا: من كان في سفر احتاج الى الماء لوضوئه فعرض عليه

لزمه قبله لم يجز له التيمم.

وقال بعض الشافعية: ان الرجل الذا لزمه كفارة، ولم يكن

ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أو ثمنها لم يلزمها قبول ذلك.

الفرق بينهما أن أصل الماء الاباحة ولا فيه منة.

معه

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يشرب من الأنهار» مع كوين تحريم الصدقات عليه، لأنه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا

تلحقه منة.

فصل

فى حد طلب الماء

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يكون

في السفر فالماء علو بين ولم يعدل اليه.

وقال الأوزاعي: ولم يعدل إليه بنبات الماء في السفر على علو بين

من طريقة.