جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

- 174

-

وأما اذا كان يدخل عليه المشقة عن معنى سفره، فليس المسافر كالمقيم، وقد يخرج في معانى قولهم تجديد ذلك في النظر لا على التجديد في المسافة، وقد مضى ذكر النية فى باب النية للطهارة قبل هذا.

مسألة:

وقال: ان البادى اذا كان منزله عن المساء اذا ذهب اليه في أول وقت الصلاة لم يرجع الى منزله حتى يفوت قبل أن يصل الى منزله يصلى.

فيه لم يكن عليه أن يذهب.

فصل

في التراب الذي يتيمم به

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: (فتيمموا) قال الثوري: يجروا وتعمدوا، وأجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذى الغبار جائز، وقال ابن عباس أرض الحرث.

وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد الا على تراب ذي غبار

وقال أحمد: الصعيد التراب.

قال أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعل لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا (دليل على التيمم بكل تراب جائز

قال أبو سعيد: معى أن معانى قول أصحابنا يخرج على أن الصعيد