جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٥

-

-

جائز بجميع غبار اذا وجد هذا التراب أو غيره، من التراب الذي ليس بذي غبار

التراب اذا كان له غبار، وأنه لا يجوز التيمم بغير تراب ذى

فاذا

عدم التراب ذو الغبار فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار، واجب لمعنى ثبوت الصعيد به ومما قالوا: انه لا يتيمم به تراب السبخ من الأرض التى لا تنبت اذا وجد وغيره من التراب، وكذلك الثرى من آثار الماء ولو من غير أرض السبخ.

فاذا اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي غير سبخ فأشبهها تراب الغبار أولا، فان استويا كان السبخ أحب وأولى.

ما لم يستحل التراب عندهم الى معنى الطين فالتيمم به ثابت واجب لثبوته في اسم الصعيد.

من الكتاب: قال حماد بن أبي سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام.

وقال الأوزاعي: الرمل هو الصعيد يتيمم به

قال مالك: يتيمم بالحصى

وقال أبو ثور: لا يتيمم الا بالتراب أو الرمل.

;

وقال أصحاب الرأى: كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض يجزى به التيمم بذلك كله

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اذا

عدم التراب