جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

-

-:176 -

يتيمم بكل ما يوجد منه، ولو لم يكن فيه عين قائمة للتراب، وأقرب ذلك في المنظر بوجود الغبار ومخالطته للتراب أولى اذا وجد من رمل أو

حصى أو رخام أو صفا.

واذا عدم

الاختيار من

ذلك فكلما

وجد مما فيه غبار فالتيمم به جائز ثابت مقدم على جميع الأشياء من غير التراب، واذا وجد التراب

الذي أصله

التراب، ولو كان قد غيرته النار مثل الآجر وما أشبهه من

مما أصله من التراب فالصعيد به ثابت

وأما النورة وما أشبهها مما هو من الحجارة، وليس أصله من التراب، فمعى أنه يختلف في التيم به لاشتباهه بالتراب ولأنه من الأرض والصلاة عليه ثابتة بحكم أشباه الأرض، وما كان أشبه منه لمعانى التراب كان.

أولى منه.

وأما الرماد ونحوه فمعى أنه قد قيل: لا يتيمم به لأنه ليس مما يشبه التراب

ومن الكتاب: واختلفوا فى التيمم بالتراب النجس، قال قوم: لا يجوز التيمم بالتراب النجس.

قال أبو سعيد: معى أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس اذا كان لا يختلف في نجاسته، وما يثبت مجتمعا على نجاسته فالتيمم به للاجماع على لزوم التيمم عندى، لأنه لا يزيل الإجماع الا إجماع مثله