جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

146

-

قلت له: أرأيت وان بلغت فى مال بعض وبعض لم تبلغ في ماله الزكاة، هل على البيدار زكاة في جميع نصيبه أم لا؟

قال: تلزمه الزكاة فى نصيبه الذي من قبل المال الذي بلغت فيه الزكاة، وأما الذى من قبل المال الذى لم تبلغ فيه الزكاة فلا زكاة عليه فى ذلك: والله أعلم.

قلت له: وإن كان للبيدار نخلة معلومة يأخذها كل سنة أثمرت أو لم تثمر، هل تحمل هذه النخلة على البيدار أم على صاحب المال؟

قال: تحمل على البيدار.

قلت له: أرأيت وإن كان لم تثمر أعطاه غيرها، هل تحمل على

البيدار أم على صاحب المال؟

قال: تحمل على صاحب المال.

قلت له: أرأيت وإن كانت العطية قبل الدراك، هل تحمل على صاحب

المال أم على البيدار؟

قال: تحمل على البيدار، والله أعلم.