الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦146
-
قلت له: أرأيت وان بلغت فى مال بعض وبعض لم تبلغ في ماله الزكاة، هل على البيدار زكاة في جميع نصيبه أم لا؟
قال: تلزمه الزكاة فى نصيبه الذي من قبل المال الذي بلغت فيه الزكاة، وأما الذى من قبل المال الذى لم تبلغ فيه الزكاة فلا زكاة عليه فى ذلك: والله أعلم.
قلت له: وإن كان للبيدار نخلة معلومة يأخذها كل سنة أثمرت أو لم تثمر، هل تحمل هذه النخلة على البيدار أم على صاحب المال؟
قال: تحمل على البيدار.
قلت له: أرأيت وإن كان لم تثمر أعطاه غيرها، هل تحمل على
البيدار أم على صاحب المال؟
قال: تحمل على صاحب المال.
قلت له: أرأيت وإن كانت العطية قبل الدراك، هل تحمل على صاحب
المال أم على البيدار؟
قال: تحمل على البيدار، والله أعلم.
١٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.