الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨-
178
-
* مسألة:
من الزيادة المضاافة: وان تيمم رجل أو امرأة فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع، ويتيمم ولا يتيمم بالتراب الذي يقع منها وبالله التوفيق، والله أعلم.
مسألة:
ولا يجوز التيمم بهك ولا رماد والا بجص ولا قبح ولا ملح ولا بتراب بيت أهل الذمة، ولا تراب قد تيمم به مرة، لأنه يكون كالمستعمل.
وكذلك قد نهى عن استعماله، وقيل: لا يتيمم الرجل من التراب الذي
سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها، والله أعلم.
ويجوز التيمم على بقعة واحدة لضربتين، والصعيد القذر الذي يكون فيه البول، وقد جف، فلا يجوز التيمم به، فان صلى أعاد التيمم
والصلاة
مسألة:
قال في كتاب الضياء: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا، وكان له تراب فى شيء موضوع، وكان اذا حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد، وهو مقيم بالبصرة انقضت الزيادة المضافة.
١٬٤٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.