جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

-

-

179

باب

فيمن وجد الماء فتركه وتيمم عنده أو سار عنه وتيمم بعده وفى الذى يجز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفى تيمم أصحاب العلل وما أشبه ذلك

سألته عن المسافر اذا حان عليه وقت الصلاة

وهو

قد دنا

من

الماء ويطمع أن يدركه فى أول وقت الصلاة أو أولها أو أوسطها، هل يجزيه أن يتيمم فى حين ما يحضر وقت الصلاة، ويصلى قبل أن يجئ الى

الماء

معي

قال: أنه قد قيل ذلك فى بعض القول، وبعض يقول: انه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة للصلاة ..

قلت له: فعلى قول من يقول: إن له أن يتيمم ويصلى في أول الوقت يجيز له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف ولا علة؟

قال: هكذا عندى •

الأولى

قلت له: فان جاء الماء في أول وقت الأولى، وكان قد جمع والعصر، أو كان قد صلى وفى بدنه نجاسة، أو كان طاهرا، هل عليه بدل

الأولى والعصر أو أحدهما؟

قال: أما الأولى فعندى أنه قد قيل ذلك باختلاف، ويعجبني أن

لا اعادة عليه، ولو كان بالتيمم.