الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠-
180
-
وأما الآخرة فعندى أن فى ذلك اختلافا، ويعجبني أن يعيد اذا كان
بالتيمم.
قلت له: فان جاء الى بئر وعليها دلو وقد حضر أول وقت الصلاة وهو مسافر، هل يجوز له أن يترك البئر ويسير، وهو لا يرجو ماء غيره أم لا يجوز له ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان يقدر على الموضوء من البئر بذلك الدلو، وقد حضر وقت الصلاة أن عليه الوضوء، ولا يدع الوضوء الا من عذر
قلت له: أرأيت ان ودع الوضوء من غير عذر، وسار وهو لا يرجو ماء غيره، وصلى بالتيمم، هل تتم صلاته؟
قال: معى أن بعضا يقول ان صلاته تامة اذا كان في وقت من الصلاة
وفسحة
وبعض يقول: عليه الاعادة الذ قد وجد الماء فلم يتوضأ على حال
فعليه الاعادة
قلت له: فإن كان عند البئر فى آخر وقت الصلاة، فمضى ولم يعرج على الوضوء منها، ولا يرجو غيرها، غمضى ولم يتيمم ولم يصل الأولى حتى فات وقتها، ثم جمع الأولى والعصر بالتيمم، هل ترى صلاته تامة، ويكون هذه من الأولى؟
قال: فمعى أنه اذا كان يريد الجمع، وكان فى فسحة من ترك الجمع،