الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢مسألة:
-
182 -
والمسافر اذا حان عليه وقت الصلاة، وهو الماء؟
الم يخرج حتى يتوضأ فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى كان عليه بدل الصلاة قول أبي الحواري.
قلت له: فان تعمد واخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى؟
فلم ير عليه الا البدل.
مسألة:
وعن رجل مسافر نزل ما بين مائين مضى على أحدهما فجاوزه، ونزل دون الآخر، ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلى وهو يعلم أنه لو رجع الى الماء الذي خلفه لأدرك وقت الصلاة، وكذلك لو مضى الى الماء
قدامه؟
قال: لا بأس عليه، ولو مضى الى الماء لكان أفضل.
* مسالة:
يجد
حفظ الفضل بن يوسف عن أبي المؤثر رحمه الله: أن الخائف كمن لم يتيهم بالصعيد في بلد فيه الماء اذا حال بينه وبينه الخوف
ماء
١٬٤٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.