الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٣183
-
* مسألة:
فصل
في الذي يجوز له التيمم وفى عدم
الماء
وغير عدمه وفى تيمم أصحاب العلل
من كتاب قواعد الاسلام: المرض الذى يخاف من الوضوء معه فوت روح أو منفعة أو تلاف عضو أو زيادة مرض أو حدوثه، فانه يتيمم في ما ذكرنا، لحديث عمرو بن العاص، والرجل المشجوج في رأسه، جميع وصاحب الجدرى فاستفتوا فأمروا بالغسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «قتلوه قاتلهم لله» •
وعن ابن عباس يقول: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح، والله أعلم:، ولعله يريد قول الله تعالى: (وان كنتم مرضى) الآية فكذلك) الصحيح ان خاف من استعمل الماء نزلة أو حماء، فله أن يتيمم لأن كل
ذلك مرض ظاهر • رجع
* مسألة:
والذي سمعت أن المسترسل البطن، والذي ينطلق به القيء ولا
يستمسك أنه يتيمم بالصعيد ويومئ إيماء.
مسألة:
سألت ها شما عن رجل لا يستطيع امساك قطر الدم من أنفه،
وحضرت الصلاة كيف يفعل؟
١٬٤٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.