جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

-

147

-

فى زكاة النقود وما يشبهه من معانى التجارة

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى: فيمن عنده فضة تسوى مائة لارية واثنتا عشرة لارية ولا توازن مائتي درهم أتلزم فيها الزكاة أم لا؟

-

فعلى ما وصفت، لا تجب الزكاة في هذه الدراهم ـ لعله الفضة ــ حتى توازن مائتى درهم والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن زرع قطعنا فى أرضه وسقاه بماء الزجر من بئر على بقرة وخدمه عند الحرث عبيده، وأنفق عليه شيئا من غلة ماله، وشيئا من رأس ماله الذى لم تجب فيه الزكاة، وثم حصده وقيمته نصاب تام، ويزيد بأضعاف عن النصاب، وقد زرع لغير التجارة وتركه في بيته سنة أو سنتين أو أكثر تربص به الغلاء أتجب عليه فيه زكاة التجارة أم لا؟

على صفتك هذه عندى أنه لا تجب عليه الزكاة في مثل هذا المذكور حتى يبيعه، وتجب في قيمته الزكاة، ويحول عليه الحول من باعه اذا لم يكن عنده من قبل ما تجب فيه الزكاة، فاذا كان عنده شيء الدراهم من قبل تجب فيها الزكاة، فتكون هذه الدراهم المباع

بها المذكور مضافة على دراهمه المزكاة من قبل، والله أعلم.