الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠-
190 -
-
فصل
في تيمم الحاضر اذا خاف فيت الوقت وكذلك المسافر
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فى التيمم فى الحضر المغير المريض اذا
خاف فوت الصلاة اذا ذهب الى الماء:
ففى قول مالك: أنه يتيمم ويصلي.
وقال آخرون: يغسل وان طلعت الشمس أتيت المعنى.
وقال الحسن البصرى فى المريض يخاف ذهاب الوقت وليس عنده من يناوله الماء: يتيمم ويصلى، ولا يجوز فى قول الشافعي للحاضر غير المريض التيمم بحال فان فعل أعاد
قال أبو سعيد: عندى أنه يخرج نحو جميع ما قالوا في معاني قول أصحابنا في الاختلاف من قولهم، وأحسب ذلك عندى أنه اذا لم يكن باشتغاله بالماء ويطلب الماء لمعنى الوضوء والغسل يبلغ به الى الصلاة في وقتها، كان عندى معدما للماء بالمخاطبة للصلاة.
وكذلك عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال، فان أعاد الطهارة فى الوقت أو بعد الوقت فقد قيل ذلك، وان لم يفعل فقد قيل ذلك اذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو.