جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩١

--

191 -

مسألة:

ومن غير كتاب الأشراف: وأما ما ذكرت فى أمر المسافر الذي حضرته الصلاة، وعلى طريقه ماء فمضى يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاق

وقت الصلاة، وخاف ان تظهر فانته الصلاة قبل ذلك؟

فمعي

أنه قد

قيل فيمن كان الماء بحضرته وحضره وقت الصلاة،

وخاف ان تطهر فاتته الصلاة وإن تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة أنه قال من قال: يتيمم ويصلى، لأن الصلاة وجوبها في وقتها لا بعد ذلك فمن لم يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها فليس ذلك بطهارة لها هذا كمن لم يجد الماء.

وقال من قال: اذا كان الماء بحضرته لا يطلبه توضأ وصلى، ولو فاته الوقت لأنه واجد للماء، وانما التيمم لمن لم يجد الماء ولعل أثبت المعنيين أداء فرض الصلاة في وقتها بطهارة ان أمكن والا تيمم.

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: واذا كان الماء حاضرا ولكن يتعذر حصوله اليه بعدم الآلة التي يتوصل بها اليه، فانه يتيمم لأنه فاقد للماء، وان واجد الآلة ولكن كان الماء في بئر بعيدة القعر، فان اشتغل بالنزع فاته الوقت ففيه اختلاف بين العلماء: قيل انه يتيمم لأن عدم

على الاشتغال في الوقت كالعادم المطلق.

القدرة