الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٣*
مسألة:
-
193
-
قلت له: فمن صلى فى القرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت وقت الصلاة هل عليه اعادة؟
قال أما أبو الحوارى رحمه الله فأرجو أنه قال: ليس عليه
اعادة فيما سألته عنه.
قال: وأما أنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة
*
مسألة:
وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو أمن من خوفه، وأدرك الماء قبل فوت الصلاة هل عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء
•
فرأيته يحب أن يعيد الصلاة بالوضوء
قلت له: فان لم يعد الصلاة بالوضوء، ومضى على ما قد صلى فلم ير عليه فى ذلك شيئا، وكان يجب أن يصلى اذا أدرك الماء في وقت
الصلاة.
مسألة:
وقال: في الذي تحضره الصلاة ولا ماء بحضرته والماء عنه
نازح أيذهب اليه أم كيف يفعل؟
(م 13 - جواهر الآثار ج ه)
١٬٤٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.