جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

*

مسألة:

-

193

-

قلت له: فمن صلى فى القرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت وقت الصلاة هل عليه اعادة؟

قال أما أبو الحوارى رحمه الله فأرجو أنه قال: ليس عليه

اعادة فيما سألته عنه.

قال: وأما أنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة

*

مسألة:

وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو أمن من خوفه، وأدرك الماء قبل فوت الصلاة هل عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء

•

فرأيته يحب أن يعيد الصلاة بالوضوء

قلت له: فان لم يعد الصلاة بالوضوء، ومضى على ما قد صلى فلم ير عليه فى ذلك شيئا، وكان يجب أن يصلى اذا أدرك الماء في وقت

الصلاة.

مسألة:

وقال: في الذي تحضره الصلاة ولا ماء بحضرته والماء عنه

نازح أيذهب اليه أم كيف يفعل؟

(م 13 - جواهر الآثار ج ه)