جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٤

194

-

قال من قال: يذهب ما لم يخف أن تفوته الصلاة قبل أن يصل الى الماء

وقال من قال: انما عليه أن يذهب الى الماء اذا كان في موضع يصل اليه فيتوضأ منه، ويرجع يصلى فى موضعه من قبل أن يفوت وقت الصلاة، وانما هذا في وطنه

* مسألة:

وعن رجل ينام فى بلده فيذهب به النعاس حتى يقوم في وقت يخاف منه فوت صلاة الفجر أو غيرها، فيذهب الى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يصل الى الماء وهو في بلده، هل يجوز له التيمم للصلاة ويصلى، أم هذا مخالف للسفر، وله أن يذهب الى الماء ويتوضأ ويصلى بأي وقت وجد الماء ولو فاتت الصلاة لأنه كان ذهب به النعاس ولم

يفرط؟

فهذا له أن يصلى بالتيمم ولا فرق فى ذلك في السفر أو الحضر في عامة قول أصحابنا

وقد قيل فى ذلك بخلاف هذا، ولا نبصر الفرق بين ذلك لوجوب الفرض فى وقته، ونزول العذر من عدم الماء متصل بما يليه من

الوضوء

يتيمم

في

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: مذهب الشافعي أنه السفر ويعيد، قال الشافعي: وقد قيل لا يتيمم الا في سفر تقصر مثله

الصلاة