جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

* مسالة:

-

1 EA -

ومنه: والذي زرع قطنا أو غيره من غير المقشرات بغير ماء وفى غير ارضه، بل اكترى أرضا وماء وزرع ثم حصد زرعه، وحال عليه الحول عنده قبل أن يبيعه، وهو ليس من رأس المال قدر نصاب تام، أتكون عليه الزكاة في ذلك بلا اختلاف أم لا؟

زرع

قال: أرجو أنه لا يخفى عليك ذلك، وهذا أرجوه مثل السكر، وأرجو أنهم يعملون بأخذ الزكاة من الزرع المجعولة للتجارة،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى امرأة سمع الجابى أن لها عند زوجها دراهم ما تجب فيها الزكاة، ولتهمها هو أنها أعطته اياها الا لبييع لها بها شيئا من ماله لم يكتب لها بعد، وقد مضت لذلك سنتان أو أكثر، فلما ادعت ذلك طلب منها الجابى اليمين فأيت أن تحلف له، أيحكم عليها ب اليمين أو تسليم الزكاة أم لا؟ أرأيت لن قالت: أسلم الزكاة ولا أحلف أيسعه الأخذ من عندها أم لا؟

قال: أما في اليمين ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى:

فقال من قال من المسلمين: ان أهل الأموال الى أماناتهم، ولا يجبرون على اليمين، فمن سلم الزكاة متبرعا بها من غير اكراه فذلك المواجب عليه، والزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، وان خان الزكاة فقد