الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢-
202 -
مسألة:
واختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال: السابع أن الماء لا ينجسه الا ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه
مسألة:
موسى بن على: خرس يشرب منه الصبيان والعبيد، ويردون
السور فيه، ويمسون اللكوز الذي يعرف به؟
فان كان يعلم فى يدى من يعرف منه قذرا فما أحب أن يتوضأ
منه، واله أعلم.
* مسالة:
وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبي، الا أن يعلم أن يده
نجسة.
مسألة:
أبو سعيد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء الكثير لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه «ثم اختلفوا فى الكثير: فقول: اذا كان الماء قربتين أو قدرهما لم ينجسه شيء.
وقول أحسب عن سعيد بن محرز: اذا كان ماء مجتمعا قدر خمس
قلال أن ذلك لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه
وقول: اذا كان خمس قرب.
١٬٤٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.