جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

-

202 -

مسألة:

واختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال: السابع أن الماء لا ينجسه الا ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه

مسألة:

موسى بن على: خرس يشرب منه الصبيان والعبيد، ويردون

السور فيه، ويمسون اللكوز الذي يعرف به؟

فان كان يعلم فى يدى من يعرف منه قذرا فما أحب أن يتوضأ

منه، واله أعلم.

* مسالة:

وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبي، الا أن يعلم أن يده

نجسة.

مسألة:

أبو سعيد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء الكثير لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه «ثم اختلفوا فى الكثير: فقول: اذا كان الماء قربتين أو قدرهما لم ينجسه شيء.

وقول أحسب عن سعيد بن محرز: اذا كان ماء مجتمعا قدر خمس

قلال أن ذلك لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه

وقول: اذا كان خمس قرب.