جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣

-

-

وقول اذا كان أربعين قلة، وأنما قيل: انهم قال كل واحد منهم على ما وقع له أن الماء الذى قال كثير، لأنهم اختلفوا في الكثير

على ما قيل

واختلفوا أيضا فقول: هذا في الأطواء وغيرها سواء

وقول: ان ذلك خاص فى الماء المستنقع من غير البور والأطواء،

وحكم الآبار غير ذلك، والله أعلم.

مسألة:

اختلف الناس فى مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا قال: وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجسه الا ما غلب عليه.

وقول: كقول أبي حنيفة اذا حرك من الطرف الأول لم يتحرك من الطرف الآخر لم ينجسه شيء، وان تحرك فهو فاسد.

وقول: حتى تغلب عليه النجاسة

6

وزعم عبد الله بن سليمان أنه رأى البرك يغسل فيها الناس، ويغسلون ثيابهم فيها قال: وسألت محبوبا فقال: الماء لا يفسده شيء.

وقيل: ان أبا عبيدة قال: اذا كان الماء أكثر مما وقع فيه من بول أو غائط أو دم أو غبرة لم ينجسه، وبذلك يقول هاشم الخراساني