الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣-
-
وقول اذا كان أربعين قلة، وأنما قيل: انهم قال كل واحد منهم على ما وقع له أن الماء الذى قال كثير، لأنهم اختلفوا في الكثير
على ما قيل
واختلفوا أيضا فقول: هذا في الأطواء وغيرها سواء
وقول: ان ذلك خاص فى الماء المستنقع من غير البور والأطواء،
وحكم الآبار غير ذلك، والله أعلم.
مسألة:
اختلف الناس فى مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا قال: وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجسه الا ما غلب عليه.
وقول: كقول أبي حنيفة اذا حرك من الطرف الأول لم يتحرك من الطرف الآخر لم ينجسه شيء، وان تحرك فهو فاسد.
وقول: حتى تغلب عليه النجاسة
6
وزعم عبد الله بن سليمان أنه رأى البرك يغسل فيها الناس، ويغسلون ثيابهم فيها قال: وسألت محبوبا فقال: الماء لا يفسده شيء.
وقيل: ان أبا عبيدة قال: اذا كان الماء أكثر مما وقع فيه من بول أو غائط أو دم أو غبرة لم ينجسه، وبذلك يقول هاشم الخراساني