الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤-
- 204 -
--
مسألة:
وقيل: أن أبا عبيدة الكبير مضى يريد المسجد، وقد أصاب غيث استنقع منه في الطريق، وقد بالت فيه الدواب، وكان يقوده رجل، وقد ذهب بصره يومئذ، فأعلمه ان فى الطريق ماء وفيه بول
فقال أبو عبيدة: ما أكثر البول أو الماء؟
قال: الماء.
قال: فامض، فمضيا وخاض به ذلك الماء، فلما صعد باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه من الطين وصلى ولم يتوضأ.
قيل لأبي عبد الله: أفتأخذ بذلك؟
قال: نعم
قال أبو عبد الله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء الذي خاضه أبو عبيدة، ومن مس منه ثوبه أو بدنه أو أصاب انسانا منه شيء لم أبلغ به الى فساد، وأحسب أنه قال: لو توضأ وصلى لم أبلغ به الى
فساد صلاته
قال أبو عبد الله: لو أخذ آخذ بذلك لم أر عليه بأسا.
مسألة:
ولو أن رجلا كان يتوضأ من تور وغرف فقطرت منه قطرة من دم
أو بول في ذلك الماء؟
١٬٤٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.