الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥-
205
-
لم يفسده على قول أبي عبيدة وأما أنا فأرى في هذا الفساد.
مسألة:
ولو وقعت قطرة من دم أو بول في بئر؟
أفسدته حتى تنزح
اذا كانت مما تنزحها الدلاء، لأن الذين اختلفوا
في هذا الجتمعوا على أنه ما وقع فى الماء من نجاسة فغير لونه أو طعمه
أو ريحه أفسده.
مسألة:
ولو كان ماء جار مثل الفلج الذى يغسل فيه الكروش يوم من الفروث فيختلط بالماء الجاري فيغير لون الماء؟
1
فذلك يفسد الماء فيه هذا الفرث، والله أعلم.
فصل
في القلة وحدها
النحر
وقيل عن الربيع: اذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه شيء
قال أبو صفرة: القلة الجرة الكبيرة سبعة عشر مكوكا بالصاع.
قال أبو محمد: القلة في لغة العرب ما هو يقل بالأيدى والكوز يسمى القلة والجرة الصغيرة والكبيرة أيضا يقع عليها اسم قلة،
١٬٤٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.