الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-
149
-
خان نفسه وهو مسئول عنها يوم القيامة وفى ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، ونصير الفاسقين فسقهم.
وقال من قال من المسلمين: ان الامام والوالى اذا استرابي من صاحب
الزكاة واتهما، وأراد أن يحلفاه فجائز ذلك
وأما إذا قال صاحب الزكاة أنا أسلم الزكاة ولا أحلف، فجائز للجابى أن يقبض منه المزكاة، ويقول له الجابي أريد منك الزكاة
فان قلت: لا تجب عليك فأريد منك اليمن، فان قال: لا أحلف وأسلم الزكاة فجائز ذلك، وهذا على قول من يرى اليمين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن ملك دراهم دون نصاب الزكا، وقطنا من زراعته التي زرعها للتجارة بزجر أو بنهر أو غرم عليها شيئا من رأس المال أو لم يغرم، والقطن الداهم مما يكون نصاباً تاما وحال عليه الحول عنده أتجب عليه الزكاة فى ذلك أم لا حتى يبيع القطن ويحول على ثمنه الحول كان القطن قليلا أو كثيراً إلا أنه من النصاب فصاعدا؟
فعلى ما وصفت، ان كان هذا الزارع زرع قطنا للتجارة في غير أرضه، وسقاه بغير مائه ففيه الزكاة اذا حال عليه حول وهو نصاب تام
أو عنده دراهم، اذا حمل على ثمن هذا القطن بلغ نصابا تاما •
وأما إذا زرع هذا القطن في أرضه وسقاه بمائة ولم يغرم عليه