جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

-

218

-

قال: أوسط الجرار.

وقال من قال: اذا كان تسع قدر خمس مكاليك

وقال من قال: جرى

مسألة:

وعن شبكة فى والد وماؤها يشرب من تحت الحصى، قلت: هل

يستنجى فيها؟

قال: لا حتى يفيض من فوق الحصى.

مسألة:

واختلف فى الماء: فقول ينجس بقول من قال من أهل القبلة، كان خبره ذلك حجة على من أخبره الا أن يكون ممن يدين بانتهاك النجاسات

وقول: كان ثقة أو غير ثقة فخبره حجة فى ذلك فيما يستقبل، وليس عليهم تصديقه فيما مضى من صلواتهم وغيرها

وقول: لا يكون خبره حجة الا أن يكون ثقة فيما مضى •

وقول: خبره حجة الا أن يكون متهما فيما يقول من

ذلك

وقول: خبر الواحد حجة فى مثل هذا فى الطهارات والنجاسات، لأنه ليس من حقوق العباد، فخبر الواحد الثقة حجة فيما مضى وفيما