الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨-
218
-
قال: أوسط الجرار.
وقال من قال: اذا كان تسع قدر خمس مكاليك
وقال من قال: جرى
مسألة:
وعن شبكة فى والد وماؤها يشرب من تحت الحصى، قلت: هل
يستنجى فيها؟
قال: لا حتى يفيض من فوق الحصى.
مسألة:
واختلف فى الماء: فقول ينجس بقول من قال من أهل القبلة، كان خبره ذلك حجة على من أخبره الا أن يكون ممن يدين بانتهاك النجاسات
وقول: كان ثقة أو غير ثقة فخبره حجة فى ذلك فيما يستقبل، وليس عليهم تصديقه فيما مضى من صلواتهم وغيرها
وقول: لا يكون خبره حجة الا أن يكون ثقة فيما مضى •
وقول: خبره حجة الا أن يكون متهما فيما يقول من
ذلك
وقول: خبر الواحد حجة فى مثل هذا فى الطهارات والنجاسات، لأنه ليس من حقوق العباد، فخبر الواحد الثقة حجة فيما مضى وفيما
١٬٤٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.