جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

-

شيئا فلا زكاة في هذا القطن حتى يبيعه ويصير دراهم تجب فيها الزكاة، ويحول على الدراهم حول، أو تحمل الدراهم على ما تجب عليه فيه الزكاة من قبل، والله أعلم.

وأما اذا غرم على هذا القطن الذي زرعه في أرضه، وسقاه بمائة، فالزكاة في نصيب الدراهم التي أنفقها على الزرع، ولا زكاة في نصيب الأرض والماء حتى يبيعه، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفى الرجل أتحمل عليه ابنته المتزوجة في الزكاة دون البالغ في زكاة النقد والثمار، كانت متزوجة أو غير متزوجة، وكذلك ابنته البالغة غير المتزوجة اذا كانت في حجره أم لا يحملان عليه ولا إحداهما؟

فعلى ما وصفت، أما البنت الصبية فانها تحمل على أبيها في الزكاة النقد والمثمار كانت متزوجة أو غير متزوجة.

وأما البالغ فاذا كانت في حجره فأنها تحمل عليه في زكاة الثمار، وأما في النقد فلا تحمل عليه، وأما ان كانت في غير حجره فلا تحمل عليه فى زكلة الثمار ولا فى زكاة النقد، والله أعلم.

مسالة:

أرجو أنها من فتوى الشيخ الفقيه محمد بن راشد بن سالم الريامي

رحمه الله فيمن قدم تسليم زكاته الى الامام، وعامله قبل محل