جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

219

-

يستقبل، ويكون حجة فى طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة أولى من النجاسة.

وقول: لا يكون حجة الا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما بمنزلة الحقوق، لأنه لا تقوم الحجة فى حلال مباح الا بحجر بين وحجة

واضة.

مسألة:

وقيل: اذا كان الماء تستبين جريته قليلا كان أو كثيرا اذا استبان مشيه وجريته، جاز أن يتوضأ منه، ويستنجى فيه

مسالة:

وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: اذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول، والله أعلم.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي معاوية: يرفع ذلك عن بعض المسلمين أنه اذا كان الماء أكثر من البول فلا يفسد الماء.

مسألة:

من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ: وعن رجل توضأ في ماء

واقف، هل يصح وضوءه؟

قال: اذا كان الذي يقطر منه ويتمسح به من الثلث فما دونه فقد

صح وضوءه