الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩219
-
يستقبل، ويكون حجة فى طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة أولى من النجاسة.
وقول: لا يكون حجة الا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما بمنزلة الحقوق، لأنه لا تقوم الحجة فى حلال مباح الا بحجر بين وحجة
واضة.
مسألة:
وقيل: اذا كان الماء تستبين جريته قليلا كان أو كثيرا اذا استبان مشيه وجريته، جاز أن يتوضأ منه، ويستنجى فيه
مسالة:
وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: اذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول، والله أعلم.
ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي معاوية: يرفع ذلك عن بعض المسلمين أنه اذا كان الماء أكثر من البول فلا يفسد الماء.
مسألة:
من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ: وعن رجل توضأ في ماء
واقف، هل يصح وضوءه؟
قال: اذا كان الذي يقطر منه ويتمسح به من الثلث فما دونه فقد
صح وضوءه
١٬٤٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.