الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠-
220
-
مسالة:
وقال: قالوا فى الماء الراكد يدخله ماء جاري ان في ذلك
اختلافاً:
قال من قال: انه ماء جار ولو قل.
وقال بعض: حتى يكون ماء كثيرا لا ينجسه شيء، وذلك اذا كان
صفا بصاروج ـ لعله أراد بصاروج لا ينشف
-
وأما اذا كان يخرج منه، ولا يدخله فحكمه حكم الجارى،
ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسالة:
أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن الثوب اذا صبغ بشوران أو زعفران نجس، والنجاسة الحالة فى الصبغ من الذوات أو غير الذوات، فغسل ذلك الصبغ في ماء جار فغلب الصبغ على الماء أيكون الماء الذي غلب عليه الصبغ غالب عليه طاهر الأم نجسا؟
قال: لا يبين لى نجاسة اذا كان مما لا ينجس حتى تغلب عليه
النجاسة من الذوات، لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة
قلت له: وكذلك التيج والنيل والسمد هو مثل الشوران والزعفران؟ قال: هكذا عندى.
١٬٤٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.