الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١221
مسألة:
وسألته عن شبكة فى الوادى فيها ماء، ويطمئن القلب أن ماءها يجرى من تحت الحصى، هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة؟
قال: نعم في حكم الاطمئنانة، وأما في الحكم فلا يجوز
وقال أبو سعيد: الحكم حكمان: اطمئنانة، وحكم الظاهر
فصل
في شرى الماء
•
ومن الكتاب: واذا وجد الماء بثمن وكان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة،، وخشي عند اخراج ذلك الثمن من يده على نفسه؟
لم يكن عليه شراء الماء وتيمم، وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا، فاذا وجده بالثمن وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه، لأن القادر على الثمن قادر على الماء، فاذا وجده بثمن يجد مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه، ويعدل الى الماء الذى بدون ذلك الثمن اذا كان الوقت قائما، فاما اذا لم يجد الا ذلك الماء، فالواجب عليه شراؤه، لأن ذلك الثمن المطلوب منه حيث لا ماء غيره
وكذلك لو جاء الى بئر وليس عنده حبل ولا دلو؟
وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل الى الماء الذا وجد السبيل الى
شرائهما، وبالله التوفيق