جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

-

2220

-

مسألة:

قال أبو سعيد: أما شراء الماء للوضوء فيخرج عندى في قول أصحابنا فى بعض ما قيل: انه ليس عليه أن يشتريه بأكثر من ثمنه

وقيمته

وفى بعض قولهم: انه اذا كان يقدر على ثمنه، ولا يخاف الضرر

على نفسه كان عليه أن يشتريه اذا وجده للوضوء والغسل

فأما اذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه

فصل

فى الاستنجاء من الغائط والبول

قلت له: فالرجل اذا استنجى عليه أن يدخل أصبعه في دبره مبالغة

منه للنظافة أم لا؟

قال: معى أنه قيل: ليس عليه، وانما عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه

قلت له: فالمرأة اذا استنجت عليها أن تدخل أصبعها في قبلها؟

قال: معى أنه قيل ان الثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج من الحيض والجماع والجنابة، وأما اذا استنجت من الماء فليس عليها أن تدخل أصبعها، واذا مسحت من الحيض والجنابة فلا تؤذى الولد ان

كانت حاملا.