جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

-

223

-

قلت: فالبكر كيف تستنجى؟

قال: معى أنها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة.

مسألة:

ومن كتاب شرح الجامع: وليس عندنا على من استنجى من غائط أو بول أن يدخل يده فى كو الذكر والدبر، وانما عليه أن يغسل ما ظهر

من

وقال بعض أهل العلم: انه يجب اذا استنجى أن يكون ثقب الذكر

مستدا.

قال أبو محمد: هذا الذى ذكره كما ذكر، لأن الانسان يتعبد بتطهير ما ظهر دون ما بطن، والمستحب لمه أن يرتخى عند الاستنجاء لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه.

وأما قوله: قال بعض أهل العلم: انه يجب أن يكون ثقب الذكر مستدا فلا أعرف وجه قوله فى ذلك، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثر من

أهل العلم.

مسألة:

من كتاب الشرح: وأما قوله: وعنه فيمن أراق البول ولم يفض بوله على سمة ذكره أنه لا استنجاء عليه، وكذلك ان خرج الغائط بلا أن يفيض منه شيء فهو كما قال: اذا رمى رميا لم تظهر ولم يبق له على