الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣-
223
-
قلت: فالبكر كيف تستنجى؟
قال: معى أنها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة.
مسألة:
ومن كتاب شرح الجامع: وليس عندنا على من استنجى من غائط أو بول أن يدخل يده فى كو الذكر والدبر، وانما عليه أن يغسل ما ظهر
من
وقال بعض أهل العلم: انه يجب اذا استنجى أن يكون ثقب الذكر
مستدا.
قال أبو محمد: هذا الذى ذكره كما ذكر، لأن الانسان يتعبد بتطهير ما ظهر دون ما بطن، والمستحب لمه أن يرتخى عند الاستنجاء لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه.
وأما قوله: قال بعض أهل العلم: انه يجب أن يكون ثقب الذكر مستدا فلا أعرف وجه قوله فى ذلك، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثر من
أهل العلم.
مسألة:
من كتاب الشرح: وأما قوله: وعنه فيمن أراق البول ولم يفض بوله على سمة ذكره أنه لا استنجاء عليه، وكذلك ان خرج الغائط بلا أن يفيض منه شيء فهو كما قال: اذا رمى رميا لم تظهر ولم يبق له على
١٬٤٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.