الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤-
224
-
ظاهر البدن شيء من النجاسة، لم يين لى عليه غسل ذلك الموضع، لأنه متعبد يغسل ما ظهر من النجاسة دون ما بطن
وأما قوله: وحفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله قال:
الاستنجاء من
الغائط عشر مرار، والاستنجاء من البول عشر مرار
ثقة
وأما الذى ذكره عن موسى بن على، فلا نحفظه عنه ولا عن رفعه الينا، وهذا تحديد يدل على اغفال صاحبه عن وجه التعبد
بطهارة النجاسة
وأما قوله: وقال غيره: ثلاث مرار، ولم يجعل من الغائط حدا الا حتى يطهر، لأن طهارة ذلك تختلف لحال المقليل والكثير.
فأما محمد بن محبوب فقال: ان قعد فى نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرار لا يعلم أنه بقى من الأذى شيء أجزاه ذلك
قد قلنا: ان غسل الغائط والبول فيه عبادة وطهارة، فالعدد الذي
حدوه
للغائط لا
له وجه
مع
كمال
من قبل أن العبادة ازالة النجاسة العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فى الاستجمار، وفى غسل اليد عند اصابتها للحدث في حال النوم، فاذا طهر المكان، وزالت عين النجاسة بدون الثلاث، لم يكن بد من استكمال العدد الذي تعبدنا به، وان كمل العدد والنجاسة باقية ففرض الطهارة ياق الى أن ينتهى بذلك الى تطهر النجاسة، ولا نهاية لعدد في ذلك، والله أعلم.
&
مسألة:
وأما ما بقى فى اليد من العرف بعد المغسل، فلا نرى به بأسا،
وكذلك حفظت عن أبي صفرة.