جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

أما الذي ذكره من العرف الباقى فى الثوب أو البدن أو غيره اذا صحت الطهارة له، ولم يكن اللون والرائحة شيء من حكم النجاسة، لأن

النجاسات أجسام والأجسام لا تنجس.

ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء يفسده، ولما سال بعد ذلك فلا بأس:

قال أبو محمد: الذى ذكره من لسان الماء، وما اتصل معه من

النجاسة، وامتزج به منها والماء قليل •

فأما لسان الماء الذى فيه شيء من نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده حتى كثر فحكم النجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر عليه اذا كثر، ولو كان لسان لماء يكون نجسا فى ابتدائه، وفى حال تكاثر الماء الطاهر عليه، لوجب أن يكون نجسا، ولى دفع السيل خلفه أو بلغ من قربه الى قرية، ولا أظن بهذا يقول به قائل من أهل العلم، والله أعلم.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وعمن يستنجى من ماء فيمس ثوبه لسان الماء وهو يستنجى، ثم قر عليه بعد ذلك الماء الطاهر؟

فرأوا عن بعض الفقهاء أنه قد طهره، قال: وأنا يعجبني أن

(م 15 - جواهر الآثار جـ ه)

يغسله