الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦-
226
-
مسألة:
قال المضيف: وقد وجدت عن الربيع بن حبيب: أن الماء الذي يصيب ثوب الرجل وهو يستنجى فلا بأس، ولم ير أبو عبد الله على من توضأ واستنجى ثم وقع ثوبه فى الماء الذي يستنقع من استنجائه بأسا، لأنه اذا استنجى أكثر من ثلاث نضحات كان هذا الماء المؤخر طهور الأول، ولو كان الماء مستنقعا.
مسألة:
وقيل: على المرأة أن تدخل يدها في فرجها للاستنجاء من الجنابة والحيض، وأما البول فليس عليها ذلك من البول
مسألة:
وعن شيخ زمن أو رجل مريض، هل تطهره وتنجيه ابنته أو ابنه أو أخته أو الرجل المغريب أو القريب أو من حرام عليه نكاحه، هل يجوز له أن يطهره وينجيه أحد من هؤلاء؟
قال: أحفظ
عن جعفر وأظنه كان يرويه عن ابى يزيد، قال: لا ينجي الرجل الا امرأته أو أمته، ولا ينجى المرأة الا زوجها، وهذا أحب الى
وقال أبو عبد الله: اذا كان مضطرا فلا بأس بذوات المحارم أن يلقين
ويوضئن وكذلك الآباء
مسألة:
وقال أبو معاوية: غسل البول والغائط بالماء، واجب بسنة النبي