الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧-
227 -
-
صلى الله عليه وسلم، واجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الانسان قبل الوضوء والبول والغائط من أشد الأذى.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: والمستحب الاستنجاء بالشمال لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الليمين لما علا
والشمال لما سفل
قال المضيف: لعله يعنى لما علا للأكل، ولما سفل للاستنجاء،
والله أعلم. رجع.
ويستحب للاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر، فان بدأ بالدبر قبل
القبل فجائز.
وافى موضع: ومن شك فى غسل البول وهو في غسل الغائط لم يجاوزه حتى يحكمه، لأن الاستنجاء واحد، لأنه بما شاء بدأ منهما
ومن شك فى الاستنجاء انه لم يحكمه أو لم يغسل فلا يرجع الى
الشك
مسألة:
وسألته عمن يريق البول، هل عليه غسل الفرجين جميعا مثل ما يلزمه
من غسلهما عند غسل الجنابة؟
١٬٤٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.