الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨-
228
قال: لا ليس عليه تغسل الا موضع البول اذا لم يكن منه غير
البول
قلت: فان خرج من رجل ريح هل عليه من ذلك استنجاء؟
قال: لا.
فصل
في المقرن والمسترسل البول
وعن موسى بن على قال: اذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس، فيجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي.
قال أبو محمد: الذي سمعناه أن الواجب على من لم يستمسك بوله أن فرض طهارة الماء له لازمة، وإن قطر بوله فانه يكون متطهرا مع تقطير البول اذ لا يستمسك بوله، فان أمكنه أن يصون ثيابه بشيء عنه فالواجب عليه فعل ذلك، والله أعلم
ومن جامع ابن جعفر: ثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض والمقرن
والأقلف
والمقرن الذى يتبعه البول والغائط
قال أبو محمد: إن الطهارة لا تصح من الحائض فهو كذلك، لأنها لا تكون متطهرة بالماء، واسم التطهر لا يحصل لها الا بعد ارتفاع حيضها وانقطاع الدم منها.
١٬٥٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.