جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

-

101

-

وجوبها عليه، ثم استفاد شيئا من المال قبل حول حوله أتلزمه فيه زكاة أم لا؟

الصفة

قال: عندى أنه أفتى بالاختلاف فى لزوم الفائدة على هذه

، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن عنده فضة في سلاح مثل سيف أي خنجر فيهما فضة ملبسة مما تجب فيه زكاة، وحده، واذا أضيف مع رأس ماله أيؤخذ منه زكاة ذلك بالجبر أم لا ان أبى إلا بالجبر؟

قال: على صفتك هذه، تجب عليه الزكاة في هذه الفضة التي ذكرتها في هذا السلاح اذا وجب فيها بعينها النصاب، وان لم يجب فيها كان عند صاحبها شيء من الفضة غيرها، فبلغ النصاب في الجميع ففي ذلك الزكاة، والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

في امرأة دخل شهرها الذى تركى فيه مالها، فسلم لها زوجها دراهم لكسوتها التي عليه لها، فقيضها منه، ثم اشترى بها كسوة على ما اتفقا عليه، أو سلم هو لها كسوة فياعها بدراهم، ثم اشترت بتلك الدراهم كسوة مختارة لذلك فقبضت تلك الدراهم قبل أن تسلم زكاة النقد التي عليها، أتلزمها زكاة فيما قبضت لكسوتها المذكورة على الوجهين جميعا في هذا أم لا.

فعلى ما وصفت، فنعم تلزمها الزكاة فيما قبضته من الدراهم