الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩-
229 -
وأما الذي يتبعه البول والغائط، فان الطهارة لا تصح في حال طيور الغائط والبول، فأما اذا ارتفعا فان الطهارة تصح منه لأن من كان البول والغائط لا يختر جروحي ما منه فإنه مأمور بالتطهر للصلاة، مع دوام خروجهما، ولا يجوز أن يكون مأمورا بالتطهر، ولا يصح له ما أمر بفعله، فاذا كان مأمورا بفعل ذلك ففعل ما أمر به وامتثله فقد استحق اسم المتطهر، والله أعلم.
مسألة:
وقيل: ثلاثة لا يطهرهم الماء: الأقلف والحائض والمقرن
قلت له: المقرن ما هو؟
قال: الذي يرجمه البول والغائط جميعا
وقال حبان: كأنه مصرور في ثوبه.
قال غيره: وقد قيل: المقرن الذى يدافع البول والغائط مدافعة يشغله ذلك عن حفظ صلاته أو شيء منها، فذلك المقرن
١٬٥٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.