الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠230
باب
فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته أو
لغسل ثيابه أو جنابته ووضوئه وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى لمن كان معه ماء قدر ما يتوضأ به وثوبه نجس، فان غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضأ به، وان توضأ به لم يبق له ما يغسله أنهم يختلفون في ذلك:
فبعض يقول: يتوضأ ويبمم ثوبه ويصلى
وبعض يقول: يغسل ثوبه ويتيمم ويصلى، ويعجبني غسل الثوب للاجماع على تيمم البدن والاختلاف في تيمم الثوب
وكذلك النجاسة فى البدن من غائط أو غيره، وكان الماء لا يجزى غسل النجاسة، والوضوء ويجزى أحدهما، فالاختلاف فيه من قولهم واحد، ويعجبني الاستنجاء وغسل النجاسة من البدن والتيمم للوضوء لثبوت ذلك مجتمعا عليه، والاختلاف فى النجاسات، ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم الا بعد ازالة النجاسات بما قدر عليه من از التها
•
وكذلك فى معنى التيمم عند عدم الماء في معاني قولهم: إن عليه أن يزيل ما قدر على ازالته من النجاسات من بدنه وثوبه، بحك أو مث أو كس اليابس منه، ثم يتيمم بعد ذلك وييمم ثوبه ويصلي.