الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١-
231
-
ومن الكتاب: ولو كان رجل محدثا، ومعه ماء قليل، وليس عنده غير ثوب نجس والماء لا يكفيه لحدثه وطهارة ثوبه؟
كان له أن يستعمله لحدثه ان شاء، وان شاء لطهارة ثوبه، لأن تطهير الثوب للصلاة فرض لقول الله تعالى: (وثيابك فطهر) فالطهارة الحدث بالماء فرض عند وجوده، لقوله تعالى: (الذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية.
من
وقال بعض أصحابنا: انه يستعمل الماء لحدثه ويصلى بالثوب
مسألة:
من الزيادة المضافة: وان كان جماعة وليس معهم ماء لا يكفى
واحدا؟
فان كان لهم امام لصلاتهم فليدفعونه اليه وبالله التوفيق
ومن كتاب المصنف: والذ تغوط المسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه
لوضوئه كله ففيه اختلاف:
فقول ابن جعفر: يستنجى ويتيمم لوضوئه.
قال أبو محمد: استحسنه بعضهم، وقيل: لأنه أول الطهارتين.
وقول: يتمسح
ولا يستنجى
١٬٥٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.